علي أصغر مرواريد

304

الينابيع الفقهية

مسألة [ 27 ] : إذا استأجرنا شخصا لرعيه ماشية معينة فماتت أو بعضها هل تبطل الإجارة في الجميع أو في البعض أو لا تبطل وله أن يسترعيه غيرها ؟ قال : بل تبطل فيما تلف خاصة . مسألة [ 28 ] : هل في رد البعير والعبد المذكور أو الأجرة ؟ نعم المقدر الشرعي إذا لم يشرط . مسألة [ 29 ] : لو استأجر إنسانا مدة معينة ثم أعتقله ضمن أجرته وإلا فلا مع إطلاق المدة ، وقيل : تلزم الأجرة مع الاستئجار مطلقا ، أما لو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن ، وإذا أخذ العين بسبب الاستئجار من غير عقد لزمه أجرة المثل . مسألة [ 30 ] : إذا مرض الأجير الخاص هل للمستأجر الفسخ إذا نص على المباشرة أو مطلقا ولم يبذل العمل عنه أحد أم لا ؟ قال : نعم فيهما . مسألة [ 31 ] : إذا تعارضت بينة المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة هل يقرع أو يرجح بينة المستأجر ؟ قال : لو عدم البينة كان القول قول المستأجر مع يمينه ، ومع التعارض فالظاهر أن البينة بينة المؤجر لأنه الخارج في العين . مسألة [ 32 ] : للمستأجر أن يسلم العين المستأجرة بغير إذن المالك إذا صحت الإجارة في الموضع الذي جوزه الشارع . مسألة [ 33 ] : لو اصطاد الأجير أو احتاز شيئا من المباح ، هل يكون للمستأجر